الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

36

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة ) « 1 » . أقول ليس في المسألة الا ما ذكرنا وهي ما رواها الكليني وما رواها الشيخ رحمها اللّه . فالكلام يقع في جهات : الجهة الأولى : في الأقوال في المسألة : القول الاوّل : ما نسب إلى المشهور وهو ما ذكره المؤلف ونسبه إلى المشهور بل حكى عن جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب ويمكن كون وجهه مرفوعة ابان المتقدمة بنقل الشيخ رحمه اللّه القول الثاني : وهو المحكى عن الدروس وغيره عكس ذلك فانّ مقتضى القول الاوّل انه بعد الاختبار ان خرج الدم من طرف أيسر الفرج فهو دم الحيض وان خرج من جانبه الأيمن فهو من القرحة ومقتضى القول الثاني عكسه يعنى ان خرج من الطرف الأيمن فهو دم الحيض وان خرج من طرفه الأيسر فهو دم القرحة ويمكن كون وجهه مرفوعة ابان المتقدمة بنقل الكافي القول الثالث : عدم اعتبار بخروج الدم من جانب من الفرج بعد الاختبار أصلا كما حكى عن المحقق وظاهر المسالك والأردبيلي وغيرهم ويمكن كون الوجه عدم حجية مرفوعة ابان لا بنقل الكافي ولا بنقل التهذيب لانّها مرسلة هذا كله بحسب الأقوال . الجهة الثانية : في النص المدعى وروده في المسألة وبنقل الوسائل روايتان إحداهما عن الكافي واخراهما عن التهذيب وهل هما روايتان أو رواية واحدة

--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 16 من أبواب الحيض من الوسائل .